اشتراط كمبيالة مصدقة من الضرائب، لمنح قرض حسن
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1794)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تمنح شركةُ المدار موظفيها قروضا بدون ربا، لكنها تشترط إحضار كمبيالة مصدقة من الضرائب، وضامن من موظفي الشركة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الكمبيالات ونحوها إذا كانت من غير زيادة على الإطلاق، بحيث تكون للتوثيق فقط، ولا يريد الدائن بيعها، فهي جائزة؛ لأن توثيق الدَّين مطلوب، قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً فَاكْتُبُوهُ) [البقرة:282]، أما إذا كان الدائن يريد بيعها عند تأخر المدين أو قبل ذلك بأقل من ثمنها نقدًا، ويتحول مشتري الكمبيالة إلى مسلف للمدين بالزيادة، التي هي الفرق بين الثمن الذي حسمت به الكمبيالة والدين المكتوب بها، فيصير من الربا المحرم شرعًا، وأما دفع المدين قيمة رسوم تصديق الكمبيالة وما عليها من ضرائب، فليس من الزيادة على الدَّين التي تدخل في الربا المحرم، وكذلك اشتراط الضامن جائز لا حرج فيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/25م