بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2744)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم اقتناء قطط الزينة، وكذا بيعها وشراؤها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل في قنية الحيوانات الجواز, إلا ما خصه الدليل بالمنع؛ كالكلب ونحوه، واقتناء القطط جائز؛ لثبوت طهارتها، وعدم ورود نهي عن تربيتها، فعن أبي قتادة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم) [الترمذي:92]، ويجوز بيعها وشراؤها، وهو مذهب الجمهور، ففي المدونة: (قلت: أفيجيز مالك بيع الهر؟ قال: نعم) [74/3]، وقال الشيخ خليل رحمه الله في معرض الكلام عن شروط المشترى: (وجازَ هِرٌّ وسَبُعٌ للجِلد) [مختصرخليل:169]، أمّا الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، عن أبي الزُّبَيْر قالَ: سألتُ جابِرًا عن ثَمَن الكَلْب والسِّنَّوْر، قال: (زَجَرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن ذلك) [1569]، فمِن أهلِ العلم مَن وقف منه موقف التضعيف؛ كابن عبد البر رحمه الله، حيث قال: “وَقَدْ رُوِيَ فِي ثَمَنِ الْهِرِّ حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ” [الاستذكار:125/20]، أو التأويل: بأن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها؛ لعدم الانتفاع بها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المرادَ بالنهيِ نهي التنزيهِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1437هـ
28/ديسمبر/2015م