الأحق بالتعويض عن منزل
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2064)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
في يوم (2011/6/19م) سقط صاروخ بالخطأ من قبل قصف الناتو على بيتنا بمنطقة عرادة، وبشهادة الشهود المرفقة، فإن هذا البيت قد بناه زوجي المرحوم (ف) على أرض والده، فوق بيت أخيه، وعندما تمت إجراءات التعويض استحوذ والد زوجي على كامل التعويض، وقدره “مليون دينار إلا ربع تقريبًا”، ولم يمنحني من التعويض شيئًا بحجة أنه المالك للأرض، باعتبار أن التعويض يُصرف على أساس الملكية العقارية، وهو الآن يستكمل إجراءات تعويض المنقولات والمفروشات، ويستخرج قيمة التعويض باسمه ولحسابه، باعتباره مالكًا للأرض وما تضرر عليها، وهو بذلك يحرمني وابنتي من أي تعويض، وأنا الآن في بيت عائلتي، فما حكم ما يفعله والد زوجي؟ وهل من نصيحة له؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الابن المتوفىَّ بنى في ملك والده بإذن الوالد ورضاه، وتولى الابن البناء من ماله الخاص، فالتعويض من حق الابن؛ لأنه المالك، وليس من حق الأب، فالأب قد تبرع بالمكان الذي تم عليه البناء، والابن أنفق على البناء من ماله، وفي هذه الحال يكون أخذ الأب التعويض لنفسه مُستضعِفًا حال ورثة ابنه (الزوجة والبنية) من التعدي لحدود الله في الميراث، والله تبارك وتعالى يقول: )تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا( [البقرة:229]، ويقول: )وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ( [البقرة:229]، ويقول: )وَمَنْ يَّعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ( [النساء:14]، ولأسرة المتوفىَّ رفع أمرهم للقضاء إن عجزوا عن الوصول إلى حقهم بالمعروف، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/ذو الحجة/1435هـ
2014/10/13م