طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملات

الأحق بالسطح في عمارة مشتركة بين أخوات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1951)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

عمارة مكونة من أربع شقق، وهبها مالكها لبناته الأربع، لكل واحدة شقة، وحُزْنَها في حياته، ولما أراد أصحاب الشقق العلوية البناء فوقها، منعهم من ذلك بعض أصحاب الشقق السفلية، بحجة أن الحق مشترك بينهم في السطح والفناء، فما حكم ذلك؟ علما بأن وثائق الهبات لا نص فيها على شيء بالنسبة للفناء والسطح.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن أصحاب الشقق السفلى أحق بالفناء، وأصحاب الشقق العليا أحق بالسطح، كما جرى به العرف، وعليه؛ فلا حق لمن يسكن أسفل أن يمنع الأعلى من البناء على السطح؛ بشرط أن يقرر أهل الخبرة إمكانية ذلك بلا ضرر على الشقق السفلى، فإن حصل ضرر بسبب البناء فعلى الأعلى إصلاحه أو قيمته، قال ابن راشد القفصي رحمه الله: “ويقوم سقف السطح مع بيوت صاحب العلو، ولا مرفق لصاحب السفل في السطح. قال ابن القاسم: ولصاحب العلو أن يرتفق بساحة صاحب السفل. قال اللخمي: تلك عادتهم والعادة اليوم أن صاحب السفل يختص بالراحة، وعلى ذلك يقع القسم” [لباب اللباب: ص 224]. وقال الدسوقي رحمه الله: “قوله: (وبعدم زيادة العلو) يعني أن صاحب العلو إذا أراد أن يزيد في البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك، ويقضى عليه بعدم فعله؛ لأنه يضر ببناء الأسفل، اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة، لا يحصل معها ضرر حالا ولا مآلا بالأسفل، فلا يمنع حينئذ، ويرجع في ذلك لأهل المعرفة” [الحاشية: 366/3]، وقال ابن راشد القفصي رحمه الله: “وما فسد لأجل تصرف أصحاب العلو فإصلاحه عليه”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/رجب/1435هـ

2014/5/6م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق