طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الأخذ بالأحوط في فتاوى الطلاق

تقليد العلماء في فتاوى الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3742)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤالان التاليان:

السؤال الأول: إذا استفتى شخص من يثق في علمه في مسألة طلاق، فأفتى له بعدم الوقوع، فهل يجب عليه استفتاء دار الإفتاء، أم يكتفي بفتوى العالم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا استفتى شخصٌ مَن يثق في علمه، فالواجب عليه الامتثال لفتواه، ولا يجب عليه سؤالُ غيره، ما لم يكن ممن يأخذ الأجرة على فتوى الطلاق، قال القرطبي: “لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ أَنَّ الْعَامَّةَ عَلَيْهَا تَقْلِيدُ عُلَمَائِهَا، وَأَنَّهُمُ الْمُرَادُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) [الأنبياء:7] وَأَجْمَعُوا على أن الأعمى لابد لَهُ مِنْ تَقْلِيدِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَثِقُ بِمَيْزِهِ بِالْقِبْلَةِ إِذَا أَشْكَلَتْ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ مَنْ لَا عِلْمَ لَهُ، وَلَا بَصَرَ بِمَعْنَى مَا يَدِينُ بِهِ، لَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَقْلِيدِ عَالِمِهِ”[تفسير القرطبي:272:11]، والله أعلم.

السؤال الثاني: إذا استفتى شخص من يثق في علمه في مسألة طلاق، فأفتى له بوقوع الطلاق، ثم استفتى آخر يثق بعلمه فأفتاه بعدم وقوعه، فهل يجوز له الأخذ بالأيسر من فتواهما؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجب عليه تحري الأوثق منهما فيعمل بفتياه، فيقدمُ كما قال ابن الصلاح: “الأورعَ من العَالِمَيْنِ، والأعلمَ من الوَرِعَيْنِ، فإن كان أحدهما أعلمَ، والآخرُ أورعَ قلد الأعلم على الأصح، والله أعلم” [أدب المفتي والمستفتي:1 /87]، فإن لم يترجح أحدهما، استفتى ثالثا، ويعمل بالتي وافقها، وإن لم يجد ثالثا فإنه يختار الأشدَّ، قال ابن الصلاح عند حديثه عن العمل عندما تختلف على المستفتي فتوى مُفْتِيَيْنِ: “والمختار أن عليه أن يجتهد ويبحث عن الأرجح فيعمل به، فإنه حكم التعارض وقد وقع، وليس كما سبق ذكره من الترجيح المختلف فيه عند الاستفتاء، وعند هذَا: البحثُ عَن الأوثق من المفتِيَيْن فيعملُ بفتياه، فإن لم يترجح أحدهما عنده، استفتى آخر، وعمل بفتوى من وافقه الآخر، فإن تعذر ذلك، وكان اختلافهما في الحظر والإباحة، وقبل العمل، اختار جانب الحظر، وترك غيره، فإنه أحْوط” [أدب المفتي والمستفتي:1/89]، وهذا ما لم يكن أحد المفتين يأخذ الأجرة على فتوى الطلاق، وإلا فأخذ الأجرة يُعد جرحة تَرُدُّ فتواه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

09/ جمادى الأولى/ 1440هـ

15/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق