الفتاوىالمواريث والوصايا
هل الإخوة لأب لهم نصيب من الدية مع وجود الإخوة الأشقاء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2091)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قتل أخي سنة (2006م)، والآن أهل القاتل يريدون دفع الدية، ونحن إخوة أشقاء، وعندنا إخوة لأب، فهل لهم نصيب من الدية، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين في الإخوة، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، قال ابن عبد البر: “ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإخوة للأب، بالإخوة للأب والأم جميعًا، إجماع من العلماء كلهم، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق” [الاستذكار:427/15]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/المحرم/1436هـ
2014/11/10م