طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

هل الإخوة لأب لهم نصيب من الدية مع وجود الإخوة الأشقاء

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2091)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قتل أخي سنة (2006م)، والآن أهل القاتل يريدون دفع الدية، ونحن إخوة أشقاء، وعندنا إخوة لأب، فهل لهم نصيب من الدية، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين في الإخوة، فإن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، قال ابن عبد البر: “ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الإخوة للأب، بالإخوة للأب والأم جميعًا، إجماع من العلماء كلهم، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق” [الاستذكار:427/15]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق