الأعمام يحجبون أبناء الابن
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1761)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت الحاجة: (أ.خ) سنة 2002م، وتركت: ابنا، وبنتا، وهما على قيد الحياة، ولها ابن ثانٍ، وهو: (ر) من زوج آخر، قد توفي قبلها سنة 1999م، وترك أبناءً، فهل لأبناء (ر) حق في ميراث جدتهم (أ.خ) أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أمه، وهم محجوبون بأعمامهم، وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين سلفاً وخلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أمه، شيئًا من ميراث جدتهم؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا ([النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/11م