طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الأعمام يحجبون الأحفاد في ميراث جدهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2013)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي والدي قبل وفاة والده بسنة، وترك جدي ابنين وبنتين وزوجة، فهل لي ولإخوتي نصيب في تركة جدنا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث بعد موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث لأبناء الابن مع أعمامهم؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم.

وأما قانون الوصية الواجبة المعمول به في المحاكم اليوم، فإنه مخالف لما قرّره علماء المسلمين سلفًا وخلفًا، فلا يجوز العمل به، ويندب إعطاء أبناء الابن، المتوفَّى قبل أبيه, كغيرهم من القرابة، شيئًا من ميراث الميت؛ لقوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1435هـ

2014/6/22م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق