طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

الإجارة المنتهية بالتمليك

اجتماع البيع مع الإجارة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4380)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

ما حكم أن يشتري أحدٌ لآخرَ سيارةٍ ليعملَ عليها، على أن يعطيهُ أجرة شهريةً محددةً، وعلى أن يتملكها بعد مضي خمس سنوات مِن بداية عقد الإيجار، بنصفِ سعر الشراء؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه الصورة الواردة في السؤال ممنوعة؛ لأن البيع واقع فيها مع عقد الإجارة في وقت واحد، وهي من الإجارة المنتهية بالتمليك ويشترط فيها كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم (110/12/4) انفصالُ عقدِ الإجارةِ عن عقد البيع، ونصه: “ضَابِطُ الْجَوَازِ: وُجُودُ عَقْدَيْنِ مُنْفَصِلَيْنِ يَسْتَقِلُّ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ، زَمَانًا بِحَيْثُ يَكُونُ إِبْرَامُ عَقْدِ الْبَيْعِ بَعْدَ عَقْدِ الْإِجَارَةِ، أَوْ وُجُودِ وَعْدٍ بِالتَّمْلِيكِ فِي نِهَايَةِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ”.

ثم إن من الشائع وقوعه في هذه المعاملة بين الناسِ؛ تحملُ المستأجرِ ضمانَ العين المستأجرةِ، وهذا مفسدٌ للعقد، فقد جاء في قرار المجمع السابق أن من شروط الجواز: “أَنْ يَكُونَ ضَمَانُ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ عَلَى الْمَالِكِ لَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَبِذَلِكَ يَتَحَمَّلُ الْمُؤَجِّرُ مَا يَلْحَقُ الْعَيْنَ مِنْ غَيْرِ تَلَفٍ نَاشِئٍ مِنْ تَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ تَفْرِيطِهِ، وَلَا يُلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرُ بِشَيْءٍ إِذَا فَاتَتِ الْمَنْفَعَةُ” أي بأن صارت السيارة غير صالحة للعمل بسبب تعطل في محركها ونحو ذلك.

وعليه؛ فلا يجوز الإقدام على هذه المعاملة بالصورة المذكورة في السؤال، ولكي تصح شرعًا ينبغي اتباع الإجراءاتِ الآتية:

  • أن يُبرم الطرفان عقد إجارة فعليّا، بحيث يكون الضمانُ المتعلق بقطع الغيار المستهلكة للسيارة خلال مدة الإجارةِ على المالكِ، لا على المستأجر، ولا يتحمل المستأجر سوى الصيانةِ التشغيلية، كالزيت والوقود، وبأن يستحق المالك الإيجار مِن حين تسليم العينِ المؤجرة للمستأجر بالفعل، لا من حين التعاقد، وإذا تعطلت العين عن المنفعة بأن صارت غير صالحة للعمل بدون تسبب من المستأجر فلا حقّ للمالك في الأجرة.
  • ألا يكون البيع مشروطًا في صلبِ عقد الإيجار، بل عن طريق وعدٍ من المالك للمستأجرِ وعدًا غير ملزمٍ، أنه إذا استمر معه إلى أجل معلومٍ باع له العين.

ويجوز أن يعطي المؤجرُ للمستأجرِ حقّ الخيار في تملك العين المؤجرةِ، في أي وقتٍ يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقدٍ جديدٍ لا بسريان الوعد الأول بالبيع؛ كما في قرار المجمع السابق رقم (44/6/5)، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25//جمادى الآخرة//1442هـ

07//02//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق