طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الإخبار والإقرار بالطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2816)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ع)، تزوجت (د)، يوم 2015/4/23م، ثم قررنا الانفصال بالتراضي، والتفاهم على كل الأمور، وتم ذلك بحضور أخيها (م)، ثم اتصلت بأقاربي وأبلغتهم بأني قد طلقت زوجتي، وكان ذلك يوم 2015/10/24م، فهل أصبحت الزوجة طالقا لحظة خروجها من البيت بعد التفاهم، مع أني لم أنطق بلفظ الطلاق أمامها؟ وهل تبدأ عدتها يومئذ، أم يوم إثبات الطلاق رسميا أمام القاضي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن إخبارك لأقاربك بتطليقك زوجتك، كافٍ في وقوع الطلاق؛ لأنه إقرار منك بالطلاق، ومن أخبر بطلاق زوجته لزمه ذلك، حتى لو ادعى الكذب، قال الوزاني رحمه الله في معياره: “الإقرار باليمين مثل الإقرار بالطلاق، فيؤاخذ به صادقا كان أو كاذبا” [43/4].

وعليه؛ فالطلاق وقع يوم 2015/10/24م، وتبتدئ عدة الزوجة من هذا التاريخ، ولا يلزم لوقوع الطلاق أن تسمعه الزوجة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/جمادى الأولى/1437هـ

21/فبراير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق