بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3014)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا وكيلة نيابة، وقد حضر إليّ في مكتب المحاماة الأخ (س)، تونسي الجنسية، مقدِّمًا إثباتات على ردّة زوجته – عراقية الجنسية – ولوجود خطر على ابنته المقيمة مع أمها، ألتمس منكم بيان حكم الزوجة المرتدة، فيما يتعلق بحقوقها وأبنائها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فردّة أحد الزوجين تستوجب التفريق بينهما شرعا، والمشهور أنها طلقة بائنة، قال الحطاب رحمه الله: “وما ذكره في المرتد من أن ارتداده هل هو فسخ، أو طلاق المشهور، أنه طلاق” [مواهب الجليل:87/5]، وقال ابن فرحون رحمه الله: “والردة طلقة بائنة ممن كان من الزوجين، وهو مذهب المدونة” [تبصرة الحكام:328/1].
والإسلام ليس شرطًا في الحاضنة، ويشترط في الحاضنة – سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة – أن تكون مأمونة على المحضون في دينه وخُلقه، فإن خيف عليه منها؛ بأن تلقنه الكفر، أو تغذيه الحرام كالميتة والخنزير، أو تسقيه الخمر، أو تعلمه رديء الأخلاق، وُضعت تحت رقابة أمين من المسلمين بمعرفة المحكمة، فإذا ثبت عليها ذلك نزع منها الطفل؛ في التاج والإكليل: “وتمنع أن تغذيهم بخمر أو خنزير، فإن خيف أن تفعل بهم ذلك ضُمت إلى ناس من المسلمين، ولا ينزع منها” [216/4]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شوال/1437هـ
31/يوليو/2016م