طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الإغلاق في الطلاق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1524)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تشاجرت مع زوجتي، فغضبتُ غضبًا شديدًا فقدت معه أعصابي وتمييزي، وأظلمت الدنيا في وجهي، فصرت فاقدًا للإرادة، فقلت لها: “حارمة، حارمة”، ولم أرجع إلى وعيي إلا بعد ساعة من تلفظي بهذا الطلاق، وقد حدث هذا قبل حوالي سبعة أشهر، فهل يقع الطلاق، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يكون مجرد الغضب الشديد مانعًا من وقوع الطلاق، ما دام المطلق على وعي بما يقول، فما دمت تعرف اللفظ الصادر منك، وهو قولك: “حارمة”، فيكون غضبك غضبًا شديدًا مستحكمًا، والطلاق لازم فيه عند علمائنا، قال الصاوي في بلغة السالك: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب على عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [351/2]، والطلاق بلفظ يدل على الحرمة مما اختلف فيه أهل العلم، والذي وقع عليه الاختيار من أقوال أهل العلم أنها طلقة بائنة بينونة صغرى، وهي رواية عن مالك.

وعليه؛ فإذا كان الحال كما قال السائل أن الغضب وصل به إلى درجة أنه لم يعد يشعر بما يقول، فيجوز له أن يعيد المرأة إلى عصمته، بعقد ومهر جديدين إذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/ذو الحجة/1434هــ

2013/10/24م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق