طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمساجد

الإلزام بدفع مال لا بد له من مستند شرعي

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1361)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مسجدنا أمامه سوق المهاري، وعدد (14) محلا تجاريا، طلبنا منهم أن يدعموا المسجد بمبلغ 50 دينارا شهريا؛ لأنهم أكثر من يستعمل مرفقات المسجد، لكنهم رفضوا، فهل يجوز لنا إجبارهم على ذلك، علما بأن هذه المحلات كانت تدفع أجرتها قبل الثورة إلى اللجنة الأولمبية، والآن لا يدفعون شيئا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التبرع للمسجد من أفضل أعمال البر التي تقرب إلى الله تعالى، لكن التبرع تطوع، والمتطوع أمير نفسه، والإلزام بدفع مال لا بد له من مستند شرعي، وكون أصحاب المحلات كانوا يدفعون مالًا للجنة الأولمبية، هذا لا يعطي الحق لكم بإلزامهم بدفع مال، ولو طلبتم من الناس الذين يستعملون مرافق المسجد أن يتقاسموا التكلفة الفعلية لتنظيف المسجد، وقيامه بمهامه التي عجزت عنها الأوقاف، فغالبًا لن يترددوا، لكن أن تفرضوا على كل محل 50 دينارا – كما جاء في السؤال – ربما فيه مبالغة، وهذا ما جعلهم يمتنعون، فعليكم أن تبحثوا عن وسائل أخرى تتغلبون بها على المشكلة التي تواجهكم، مثل أن تضعوا صندوقا للتبرعات، تكتبون عليه: “لصيانة دورات المياه وتنظيفها”، أو نحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

            

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث محمود الفاخري

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/شعبان/1434هـ

2013/7/3م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق