بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2806)
السيد المحترم/ رئيس قسم العقارات بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، طرابلس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي:
دورة في إعداد وتأهيل نخبة من مجودي القرآن الكريم، طلب القائمون عليها تغطية كل مصاريفها من ريع وقف ما يعرف بالربعة الشريفة، ومدة الدورة أسبوعان، وعدد المحفظين المستهدفين بالدورة خمسة وعشرون، والمواد التي ستدرس – كما ورد في الجدول المرفق – (تذوق واستماع)، و(تحسين الأداء)، و(طرق الأداء)، و(توجيه الأداء)، و(راحة القلوب)، و(أداء إنشادي)، و(أحكام تلاوة)، و(ورشة عمل)، وإجمالي المصاريف المراد تغطيتها أربعة عشر ألفا ومائة دينار، مقسمة كالتالي: (4000) لأحد المدرسين، نظرا لتميزه في الأداء، وخاصة المقامات الصوتية، وألف وألف وستمائة وخمسمائة للمدرسين الأربعة الباقين، و(750) دينارا لكل فرد من اللجنة المشرفة واللجنة الإدارية، وعددهم ثمانية، وألف دينار للحفل الختامي.
فما حكم ذلك؟ علما بأن خدمات الإعاشة والوجبات ستقوم بها شركة الخدمات التي تتعامل معها وزارة الأوقاف.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الملاحظ على هذه الدورة التوسع في الإنفاق من مال الوقف على اللجان العاملة في الدورة، وعلى المدرسين، وهذا المال الذي أصل وقفيته على ما يسمى (الربعة) ينبغي أن يصرف على الفقراء من طلبة القرآن إعانة لهم وتشجيعا على قراءة القرآن؛ تكثيرا للأجور بالقراءة التي يكون الواقف سببا فيها، وكل حرف فيها بعشر حسنات.
والطلبة الذين تنظم لهم الدورة هم مشايخ متقنون للتلاوة وأحكامها، وغير محتاجين للعون من الوقف، وما يُعرَف بالمقامات الصوتية أمر أجنبي عن علم القرءان، وأصل نشأته عند المغنين، وهو يؤدي في أغلب أحواله إلى الذهول عن المقصد الرئيس للقراءة، وهو تدبّر القرآن وتأمل معانيه، المؤدي إلى إقامة حدوده بعد إقامة حروفه، فينبغي ترك هذا الفن؛ لما يترتب على فتحه من تطريب مبالَغ فيه، وتشبيهٍ للقرآن بالغناء المحرّم.
وعليه؛ فلا نرى جواز الصرف على هذه الدورة من الريع المذكور، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06/جمادى الأولى/1437هـ
15/فبراير/2016م