الاختلاط المحرم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1377)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الاختلاط بين الذكور والإناث بالمدارس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الاختلاط المتكرر المتواصل غير العارض على النحو الموجود عند الناس اليوم في المدارس والمستشفيات والمؤسسات الحكومية الأخرى هو من الاختلاط المحرم؛ لما فيه من التعرض للفتنة؛ ولأنه يتعذر معه غض البصر المأمور به شرعًا، ولهذا لمّا رأت عائشة رضي الله عنها تغيّر أحوال النساء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد) [البخاري:831،مسلم:445]، هذا في زمن عائشة رضي الله عنها، فما بالك بالناس اليوم.
عليه؛ فإنّ الواجب على المسؤولين أن يتقوا الله تعالى فيما استرعاهم الله من رعية، وأن ينصحوا لهم، وأن يرشّدوهم للصواب، وأن لا يقفوا حجر عثرة في طريق الإصلاح المنشود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكلم مسؤول عن رعيته) أي حفظ أم ضيع، ويقول صلى الله عليه وسلم: (ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ اللَّه رعيَّةً، يَمُوتُ يومَ يَموتُ وهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، إلاَّ حَرَّمَ اللَّه علَيهِ الجَنَّةَ) [البخاري: 853، مسلم:1829]، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/رمضان/1434هـ
2013/7/14م