طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

الاستعانة بأموال الزكاة في صيانة مراكز علاجية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5641)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (م ص) مدير مركز التدخل المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مركز خاصٌّ، يهتم بفئات الأطفال: (ضعاف السمع، مرضى متلازمة داون، عيوب النطق، التأخر اللغوي، التوحد)، ونظرًا لحاجةِ المركز إلى صيانةٍ عاجلةٍ، وعدم قدرةِ عددٍ كبيرٍ مِن أولياءِ الأطفال على دفعِ المستحقاتِ المالية للمركز، مع تحملِ المركز لإيجارِ المبنى، والحاجةِ إلى شراءِ بعض الأدواتِ المتعلقة بالعملِ؛ كالسماعاتِ وأجهزةِ القياس، وحاجةِ المركزِ إلى الدعمِ بشكلٍ عام، فهلْ يجوز الاستعانةُ بمال الزكاة للقيامِ بالصيانة، ومساعدةِ أولياء الأمور، وشراءِ المعداتِ والأدواتِ المحتاج إليها في التدريبِ والتعليم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ للزكاة مصارفَ معلومة، بينَها اللهُ تعالى في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، وليسَ من مصارفِ الزكاةِ صيانةُ مراكز العلاج، أو شراءُ المعداتِ والأدوات التي تحتاجُها هذه المراكزُ لأداء مهامها، التي تتقاضَى عليها أجرةً من المستفيدين، وأما أولياءُ الأمور العاجزونَ عن دفع مستحقاتِ التحاقِ أولادهم بهذه المراكز؛ فإنهم يُعطَوْنَ من مالِ الزكاةِ إذا صحَّ إطلاقُ وصفِ الفقرِ عليهم، ولهم أن يعالجُوا أولادَهم بالزكاة، أو ينفقوها على أنفسِهم حسبَ مصلحتهم، قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: “الْفَقِيرُ ‌هُوَ الَّذِي يَجِدُ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ الَّذِي لَا يَكْفِيهِ، وَالْمِسْكِينُ أَحْوَجُ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ شَيْئًا أَصْلًا” [المعونة: 441].

ولا شكَّ أن الفقر إذا كان معه المرضُ، فإنّ صاحبَه يكونُ أكثر احتياجًا، وأولى بالتقديم ممَّن هو أحسنُ حالًا، قال خليل رحمه الله: “(وَنُدِبَ إِيثَارُ المُضْطَرِّ)” قال الدردير رحمه الله: ‌”أَي: المُحْتَاجِ عَلَى غَيْرِهِ بِأَنْ يُزَادَ فِي إِعْطَائِهِ مِنْهَا” [الشرح الكبير: 1/498].

وعليه؛ فإنْ كان الحالُ كما ذكر؛ فلا تجوزُ الاستعانة بمال الزكاة في تغطيةِ ما يحتاجُه المركز من نفقاتٍ للصيانة، أو لشراء الأدواتِ والمعداتِ المحتاج إليها؛ لأن أصحابه يتكسبون منه، ويؤوون المرضى فيه بأجرة، وأما أولياءُ أمور الأطفال؛ فمَن تحقق فيه وصفُ الفقر فإنه يُعطَى من مالِ الزكاة، ويجوزُ له أن ينفقه في دفعِ المستحقات المترتبةِ عليه في هذا المركز للعلاج، أو في غير ذلك حسبَ مصلحته.

ولأصحاب مركز التدخل المبكر الاستعانةُ بالصدقات والتبرعاتِ التي تردُ عليهم مِن غير مال الزكاة، لأنَّ أمرَها واسعٌ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

20//ذو القعدة//1445هـ

28//05//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق