الالتزام باللوائح فيما خصص استعماله من الدولة، وتسمية المصحف.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (982)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم استخدام الهاتف، وبطاقات الشحن (كروت الهاتف)، والسيارات التي تمنحها المؤسسة لموظفيها كعهدة في قضاء الحوائج الشخصية؟ وهل يجوز تسمية المصحف باسم الدار، أو باسم الدولة التي طبعته، فمثلاً: (مصحف الجماهيرية)، علمًا بأن هذا الاسم يحمل دلالات سياسية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما ذكرته من استعمال الهاتف، والرصيد، والسيارة التابعة للمؤسسة، كل ذلك مرتبط باللوائح، فإن كانت لوائح العمل تجيز ذلك، فالأمر مشروع، وإن كانت لا تجيز ذلك، فلا يجوز أخذ شيء واستعماله في غير ما جعل له، وما تبيحه اللوائح ينبغي التقيد فيه بالقدر الذي تبيحه دون زيادة، أمّا تسمية المصحف، وكتابة بعض الكلمات عليه، كدار النشر، وسنة الطبع، والمؤسسة التي قامت بهذا الطبع، ليعرف أين طبع، ولتميزه عن غيره من الطبعات، فلا حرج فيه، وإن كانت هذه الكتابات والأسماء تحمل دلالات سياسية فلا يجوز، والواجب أن يُعظم كتاب الله، وأن يُحرص على خدمته خدمة للدين، وطاعة لله رب العالمين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/5