طلب فتوى
الفتاوىالوقف

الانتفاع بأرض الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1063)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يجوز الانتفاع من أرض الوقف لصالح الجمعيات الخيرية بالتعاقد مع الناظرين في شؤون الأوقاف، علما بأن هذه الجمعية لا يستفيد أعضاؤها منها شيئا؟

 

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فالأصل صرف الوقف في مصارفه التي وقف من أجلها، فينظر إلى وصية الواقف، إن وقّفه على شيء بعينه كمسجد أو مدرسة فلا يجوز صرفه لغيره؛ لأن اتباع شرط الواقف واجب إذا خلا من مخالفة شرعية؛ لقول الله تعالى: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) وإن لم يعين الواقف مصرفاً؛ فإنه يصرف في وجوه البر والإحسان، قال القاضي عبد الوهاب: “ومن وقف أو حبس، ولم يجعل له مخرجاً؛ صحّ وصرف في وجوه الخير والبر”[التلقين:2/216]، وعليه؛ فلا حرج من الانتفاع بأرض الوقف للجمعية الخيرية، ما لم يشترط الواقف وقفها على شيء بعينه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

14/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/26

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق