طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتالوقف

الانتفاع بغرفة في المسجد في عمل الدولة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2391)

 

الأخ/ مدير مكتب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – طرابلس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة سؤالكم عن حكم استعمال “مختار محلة”، إحدى مكاتب مسجدين موجودَيْن داخل نطاق المنطقة، وذلك لفترة مؤقتة، إلى حين الحصول على مقرِّ المجلس المحلي، مع المحافظة على المسجد والمكتب، فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت الحجرة خالية، والمسجد غير محتاج إليها، فلا حرج في استعمالها في تقديم خدمة للمسلمين من قبل مختار المحلة أو من غيره مقابل إجار ينفق في مصالح المسجد بقدر أجرة المثل، فقد سئل الونشريسي رحمه الله عن أنْذُرٍ للمسجد حبسًا، وفيه رحبة ليس فيها منفعة للمسجد, وإنما هي تراب، وأنْذُرٍ أخرى ملك للناس جوار الرحبة المذكورة، فصار صاحبه يبسط في تلك الرحبة حصرًا، ويجعل عليها دخنًا وذرة فأجاب: “لا ينتفع بالأحباس إلا بعوض لا غبن فيه عليها، ويصرف في مصرف الأحباس” [المعيار: 164/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/شعبان/1436هـ

24/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق