بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2785)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رفعت إلى المحكمة دعوى طلاق بالضرر، فحكمَ القاضي بالطلاق، ثم توفي زوجي بعد شهرين، وأنا في العدة، فكيف تكون العدة؟ وهل حالتي الاجتماعية مطلقة، أم أرملة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن عليكِ إكمال عدة الطلاق فقط، ولا تنتقلي إلى عدة الوفاة؛ لأنه ليس عليكِ عدة وفاة ولا ميراث، لانقطاع الزوجية بينكما مِن وقت الحكم بالطلاق؛ لأنّ طلاق القاضي يقعُ بائنًا، قال ابن الجلاب رحمه الله: “ومن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في عدتها، انتقلت إلى عدة الوفاة، فإن طلقها طلاقًا بائنًا، ثم مات وهي في عدتها، ثبتت على عدة الطلاقِ، ولم يلزمها الانتقال إلى عدة الوفاة” [التفريع:70/2]، وقال العدوي رحمه الله: “وكل طلاقٍ أوقعه القاضي فهو بائنٌ” [حاشية العدوي على الكفاية:2/51]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15/ربيع الآخر/1437هـ
25/يناير/2016م