بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4765)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أذن لي عمي بالبناء فوق بيته، فلما أنهيت البناء وسكنتُ فيه، طلبتُ من عمي أن يكتبَ لي الشقة التي بنيته بمالي الخاص، وذلك سدًّا لبابِ النزاع، وحفظًا لحقي، فرفض عمي ذلك، وقال إن البيت له وليس لي، فماذا يحق لي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن مَن بَنى بإذنِ المالك أو علمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة:6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، ومثله وقت البيع والقسم في هذه الحالة.
عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر، فإن للباني قيمة ما بناه قائـمًا، فينظر لقيمة المنزل الأرضي بالأرض كم يساوي، ولقيمة المبنى كله مع أرضه كم تساوي، والفرق بين القيمتين يعطى للباني، ولا ينبغي للعم أن يمنع ابن أخيه من حقه، وعليه أن يخاف من إثم أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ﴾ [النساء:29]، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ)[سنن النسائي الكبرى:11325] والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08//جمادى الآخرة//1443هـ
11//01//2022م