طلب فتوى
الشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

البناء في ملك الغير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5258)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قمت بشراء قطعة أرض، وشيدت عليها منزلا لأمي، اشتركت في دفع قيمته معها، ثم قمت ببناء الدور الثاني لي، وبعدها أذنت لأخي بالبناء على سقفِ بيتي، والآن انتقل أخي لرحمة الله، وأريد أن أعطى زوجته وبناته نصيبهم في ميراث أخي، فهل لهم الحق في الشقة؟ وإذا كان لهم الحق كيف يقوم هذا البيت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من بنى بإذنِ المالك وعلمِه استحق قيمة بنائِهِ قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَت عَلَيْهِ فَلهُ قِيمَته قَائِماً كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وتقدر القيمة وقت الحكم، ومثله وقت المطالبة والقسم في هذه الحالة، قال الدّردير رحمه الله: “(وَإِنْ بَنَى) ذُو الشُّبْهَةِ (أَوْ غَرَسَ) فَاسْتُحِقَّ (قِيلَ لِلْمَالِكِ) الَّذِي اسْتَحَقَّ الْأَرْضَ: (ادْفَعْ قِيمَتَهُ قَائِمًا) مُنْفَرِدًا عَنِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّ رَبَّهُ بَنَاهُ بِوَجْهِ شُبْهَةٍ (فَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلْبَانِي: ادْفَعْ) لِمُسْتَحِقِّ الْأَرْضِ (قِيمَةَ الْأَرْضِ) بَرَاحًا (فَإِنْ أَبَى) أَيْضاً (فَشَرِيكَانِ بِالْقِيمَةِ) هَذَا بِقِيمَةِ أَرْضِهِ بَرَاحًا، وَهَذَا بِقِيمَةِ بِنَائِهِ أَوْ غَرْسِهِ قَائِماً (يَوْمَ الْحُكْمِ) لاَ يَوْمِ الْغَرْسِ أَوْ الْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 3/622].

عليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فيكون تقييم العقار كالآتي: ينظر لقيمة الأرض مع الطابق الأرضي والأول كم تساوي، ولقيمتها بالبناء كاملا كم تساوي، والفرق بين القيمتين يقسم على ورثة الأخ المتوفى كلٌّ حسب نصيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عصام علي الخمري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//محرم//1445هـ

06//08//2023م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق