بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2034)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
بنيتُ بيتًا فوق بيتي، وأخرجته في الهواء عن حدود أرضي، وبنيت فوق المظلة، فما حكم ذلك؟ علما بأن أكثر الناس في بلادنا يفعلون ذلك.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهواء تابع للقرار، فمن ملك القرار ملك ما فوقه وما تحته؛ فإذا كان البناء في هواء لا يملك الباني أرضه، فلا يجوز أن يبني، إلا بإذن صاحب الأرض، سواء كانت الأرض لشخص أو لمؤسسة أو للدولة، وعليه؛ فيجب عليك استئذان مالك الأرض التي بنيت في هوائها، فإن أذن فبها، وإن لم يأذن فعليك بهدم البناء، ففي البيان والتحصيل: “وسئل ابن القاسم عن الرجل يبني بنيانا مستعليا، فيعوجه في العلو، ويميله على هواء غيره، فيبني الذي له الهواء في أرضه، فإذا انتهى إلى العوج منه، ولم يستطيع أن يقوم حائطه إلا بهدم العوج، هل ترى أن يهدم ذلك؟ قال: نعم يهدم، وليس له أن يدخل في هواء غيره. قيل له: إن الهدم يكون فيه تلف نفقة عظيمة قد أنفق على ذلك البنيان. قال: نعم، يهدم، كانت النفقة ما شاءت أن تكون.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة، لا اختلاف فيها، ولا إشكال في شيء من معانيها؛ لأن من ملك بقعة من الأرض، فهو يملك ما فوقها من الهواء وما تحتها من الثرى، فليس لأحد أن يدخل عليه في شيء من ذلك بغير رضاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يحل مال امرئٍ مسلمٍ إلا عن طيبِ نفسٍ منه” [9/222]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1435هـ
2014/9/7م