البيع بالمرابحة الإسلامية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4880)
السيد المحترم/ ع – مدير فرع طرابلس لشركة التقسيط المريح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم البيع بطريقة المرابحة، وذلك بأن يقوم الزبون باختيار مبدئي للبضاعة من الشركة، وتصدر له فاتورة مبدئية، ثم يستكمل المستندات المطلوبة لدى المصرف، فيقوم المصرف بشراء البضاعة بعقد رسمي، ويسدد قيمتها، ثم يقوم ببيعها للزبون، مع ملاحظة أن الزبون مخير بين الاستمرار أو تجاهل المعاملة بالكامل، حتى بعد سدادِ المصرف لقيمة البضاعة.
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن عقد المرابحة يتضمن عدة أطراف؛ هي الشركة والمصرف والزبون، والتزامُ الشركة وحدها بضوابط المرابحة لا يجعل المعاملة كلّها جائزة؛ لأن من المصارف من هو غير ملتزمٍ بالضوابط الشرعية للعقد، وقد يزيد فيه بنودًا تجعله ممنوعًا.
وعليه؛ فلا يمكن إعطاء حكم عامٍّ بجواز إقدام الناس على الشراء عن طريق المصارف، والمعوّل عليه في الجواز هو وجود هيئة رقابة شرعية في المصرف، تتولى الإشراف على تنفيذ العقد، وكلُّ مصرف لا يعلن من خلال هيئة رقابته الشرعية على ذلك، يعدّ غير مستكمل للشروط الشرعية المطلوبة لتنفيذ عقود المرابحة الإسلامية، التي أقرتها هيئته الشرعية، كما يشترط وجودُ مدقّقٍ شرعيٍّ في كلّ فرع من فروع المصارف؛ للتأكد من تطبيق العقد بصورة صحيحة، ولئلّا يتم التلاعب في تنفيذه؛ حتى تجمع المعاملة بين صحة العقد وسلامة التطبيق، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ذي القعدة//1443هـ
19//06//2022م