بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1290)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم البيع والشراء عند أذان وصلاة الجمعة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يحرم البيع والشراء على كل من تلزمه الجمعة، ويكون عند الأذان الثاني بجلوس الخطيب على المنبر إلى حين الفراغ من الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾[سورة الجمعة:9]، ففي المدونة: “وقال مالك: إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون، فعند ذلك يكره البيع والشراء، قال: وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع”[المدونة:234/1]، ومعنى يكره: أي يحرم، وقال ابن رشد: “وسئل مالك عن البيع يوم الجمعة، قال: …ويمنع من ذلك كل من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب عليه”[البيان والتحصيل:366/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحه
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/رجب/1434هــ
2013/6/2م