بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4109)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
في سنة 1970م اشتريت قطعة أرض مساحتها 120م مربعًا، مِن أختَيّ الاثنتين، ودفعت لهما جزءًا من المبلغ الكلي في مجموع المساحة 120م، وأتممنا إجراءات التمليك في قطعة الأرض، ثم طالت المدة على دفع باقي الثمن، وعندما أردت دفع باقي الثمن أخبروني بأنهم يريدونه بالسعر الحديث للمتر، فما هو الثمن الذي يجب عليَّ تسديده؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن البيع إذا انعقد بين المتبايعين صحيحًا لازمًا انتقلت السلعة بموجَبه إلى المشتري، وصار الثمن دينًا في ذمته للبائع، والديون يجب دفعها عند حلول أجلها المتفقِ عليه، ولا يجوز للمدين إذا كان قادرا مماطلةُ الدائنِ في دَينه، ويأثمُ بذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ) [البخاري:2166]، وقوله: ظلمٌ، يدلّ على أن مماطلة الغني في قضاء الدين كبيرة من كبائر الذنوب تحل عرضه وعقوبته.
فعلى السائل أن يستغفر الله من هذا الذنب، ويسارع بالتوبة منه، ويرضي أخته التي على قيد الحياة، وورثةَ المتوفاة، وأن يتصالح معهم على استيفاء حقهم بالمعروف، بأن يتفقوا على قدرٍ من المال زيادة على الثمن الأصلي يتراضون عليه، ويحصل به إبراء الذمم من الطرفين؛ لأن الثمن الأصلي مقارنة بقيمة الوقت بخس ونقصان، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15// جمادى الآخرة// 1441هـ
10// 02// 2020م