بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3749)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ما حكم تصرف بعض الورثة في تركة أبيهم بالاستثمار دون الباقي؟ وما حكم تأخرهم عدةَ سنوات في حصر التركة وقسمتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز لبعض الورثة أن يستأثروا لأنفسهم بالاتجار بالتركة قبل قسمتها دون الباقي، إلّا برضا الورثة، وإلَّا فإنّ ذلك يعدُّ تعديًا، وأكلًا لأموال الناس بالباطل، قال الله عز وجل: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) ]البقرة:188 [، وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) [البخاري: 3198 [، كما أنه يجب التعجيل بقسمة جميع ما تركه الميت؛ من عقار أو منقول، وكلّ ما لَه قيمة مالية على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتابِ الله، قال الله عز وجل: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا) [النساء:7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14// جمادى الأولى//1440هـ
20//01//2019م