التأمين التجاري
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1267)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما هو حكم تأمين الحياة الاجتماعي، يتم فيه دفع مبلغ (10000د.ل) بعد مرور عشرين سنة من جهة العمل لـ(شركة التأمين التجاري)، ويتم خلال هذه الفترة دفع (500 د.ل) سنويا عن كل موظف من جهة عمله، دون استقطاع شيء من معاشه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ التأمين نوعان: 1- التأمين التجاري: وهذا حرام بجميع أنواعه، ومنه التأمين على الحياة؛ لإنه من عقود الغرر المحرمة شرعاً، المشتملة على أ كل أموال الناس بالباطل، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة)[صحيح مسلم: 1513]، وجاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه،-ومنه التأمين على النفس-.
2- التأمين التكافي الاجتماعي المنضبط بالضوابط الشرعية، القائم على أساس التبرع والتعاون، وهذا جائز. قرار رقم: (5-1/5)[قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة: [1/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/رجب/1434هـ
2013/5/21م