ما حكم التأمين التعاوني والاجتماعي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2870)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا مساعدُ طيار بشركة الأجنحةِ للطيرانِ، جاءَ في عقد الاتفاقِ أنّ الشركة تدفع تأمينًا للموظفِ، عند انتهاء الخدمةِ لسبب طارئٍ، كإصابتهِ أثناء العمل بشيءٍ يعجزُ معه عن الاستمرار في العملِ، بنفسِ الكفاءة، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعويض الممنوح من جهة العمل، للعاملين الذين يتعرضونَ لإصاباتٍ أثناء العمل، جائزٌ، لا حرجَ فيه، بشرط أن يكن مع شركات التأمين التكافلي الإسلامي، أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي، وقد أفتتِ المجامع الفقهية بجوازِ هذا النوع من التعويض، ومِن ذلك ما ذكره مجلس البحوثِ الإسلامية، في توصياتِ مؤتمره الثالث: “بأن التأمين التعاوني والاجتماعي، وما يندرج تحته؛ من التأمين الصحي ضدَّ العجز، والبطالة، والشيخوخة، وإصابات العمل، وما إليها، فقد قرر المؤتمر جوازه”، وكذلك أقره قانون العمل الليبي، غير المخالف للشريعة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/جمادى الآخرة/1437هـ
28/مارس/2016م