التأمين التكافلي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1738)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نأمل منكم موافاتنا بالفتوى الشرعية في المعاملات الآتية:
1- التأمين التكافلي الخاص ببعض العاملين في المهن الخطرة، وتسمى هذه الوثائق بالتأمين عن الحوادث الشخصية؟
2- التأمين الشامل على السيارات الصغيرة والشاحنات التي تعمل بالشركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتأمين التكافلي جائز شرعا، أفتت به المجامع الفقهية المعاصرة؛ للحاجة إليه، والتأمين الشامل إن كان تكافليا، فهو جائز، وإن كان تجاريا، فلا يجوز؛ لأنه يقوم على الغرر والمقامرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر، ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم: (نهي عن بيع الغرر) [مسلم:1513] والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/ربيع الآخر/1435هـ
2014/2/3م