التأمين الطبي المستقطع من رواتب الأطباء
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1167)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي :
ما الحكم الشرعي في التأمين الطبي المستقطع من رواتب الأطباء، لأجل تعويض المرضى عن الضرر الحاصل بسبب الأخطاء الطبية؟ وإذا كان ممنوعا فما هي الطريقة المثلى لتعويض المتضررين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن عقد التأمين الطبي المسؤول عنه هو نوع من التأمين التجاري المحرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، حيث تلزم الدولة المؤسسات الطبية بتسجيل موظَّفيها بإحدى شركات التأمين (التجاري)، والطريقة الصحيحة أن يكون التعامل مع شركات التأمين التكافلي، لا التجاري، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/22