التخلص من الأموال المحرمة بشراء السلاح وتسليمه للدولة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1064)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تم إيداع مكافآت الثوار في حسابي، وحساب مجموعة من الإخوة، ونحن نتقاضى مرتبات من الدولة، فهل يحق لنا شراء السلاح المنتشر بين الأفراد منهم، وتسليمه إلى الدولة، أم لا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّه لا يجوز لكم شراءُ الذخيرة والسلاح من الأفراد، مهما كان الدّاعي لذلك، إلا إذا أنيطت بكم مسؤولية جمع السلاح وفق تكليفات رسمية مسؤولة، من الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن؛ لأن مهمة حفظ الأمن والدفاع موكولة إلى مؤسسات أمنية منظمة تقوم بذلك، ولو فُتِحَ هذا البابُ بدعوى جمع السلاح دون الرجوع إلى الدولة، لصار سوق السلاح رائجًا، وازداد اختلال الأمن، ولاستباح أقوامٌ دماءَ أقوامٍ بدعوى جمع السلاح، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/26