التخلص من القرض الربوي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1478)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أخذت سلفة (قرضًا ربويًّا) من المصرف، ويقوم المصرف بالخصم من المرتب، وبقيت أقساط لم تسدّد، فتطوع صديق لي بدفع باقي هذه الأقساط وتسديدها، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القرض الربوي من كبائر الذنوب، والتوبة تكون برد القرض كله فورًا مع الندم، فاجتهدْ في التخلص مما بقي عليك منه دفعة واحدة، ببيع شيءٍ أو أيّ وسيلة أخرى تحصل منها على مالٍ حلال، ويجوز لمن عرض عليك المساعدة دفع هذا المبلغ عنك، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله؛ حيث يساعدك في التخلص من الربا؛ لأنك كلما تأخرت عن التسديد وبقي عليك شيء، فإنه سيبقى دَيْنًا، وسيضيفون عليه فائدة أخرى، وهكذا، فالتوبة بالتخلص منه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/19م