التراجع عن القسمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1525)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قامت أخواتي بالتوقيع على استلام كامل حصتهن من ميراث أبينا، وهو نصف قطعة أرض، دون ضغط أو إكراه من أحد، كما هو مرفق في وثيقة التوقيع والاستلام، وشهد الشهود على ذلك، وقد مضى على ذلك قرابة اثني عشر عامًا، فهل يجوز لهن التراجع عن ذلك، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال من رضا الأخوات بقسمة الميراث، فلا يجوز لهن الرجوع بعد استلامهن نصيبهن والتوقيع على ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[المائدة:1]، وأما إن كان من قبيل ما يفعله بعض الإخوة مع أخواتهم، مِن أخذ الذكور حصتهنّ بسيف الحياء، سواء كان بمقابل أم بدون مقابل، ويسمونه تنازلاً، فهو من الظلم، وأكل المال بالباطل، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَّظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً)[الفرقان:19]، وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)[النساء:29]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)[البخاري:2453]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الغرياني
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/ذو الحجة/1434هـ
2013/10/28م