التشقير، وقص الشعر المتطاول
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1608)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم تشقير الحواجب، وإزالة الزائد منها، وقص ما طال؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالتشقير موضع شبهة، فقد اختُلف فيه، بناء على اختلاف أهل العلم فيما وُجدت فيه صورة المحرم دون حقيقته، هل يُعطى حكم الصورة أو حكم المعنى؟ على قاعدة: الصور الخالية عن المعنى هل تعتبر أم لا؟ فمن تركه للشبهة، فقد استبرأ لدينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأَ لدينه وعرضه) [مسلم:1599]، وقص الشعر المتطاير وغير المستوي بالمقراض لا حرج فيه ما لم ينهك بالمقص حتى يظهر كصورة النمص، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/صفر/1435هـ
2013/12/9م