طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

التصرف في أموال الزكاة لمصلحة الفقير

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3447)

 

السيد/ مدير مكتب صندوق الزكاة/ بمصراته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة أما بعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن استفتائكم حول إمكانية شراء قطعة أرض لبناء عمارة عليها، تضم عدة شقق، لتوفير السكن وتمليكه لأكثر عدد من الفقراء، بأقل التكاليف من أموال الزكاة؛ نظرا لارتفاع الأسعار وقلة السيولة، مع وجود إشكالية تتمثل في ملكية الأرض التي سيتم عليها البناء، وكذلك سطح العمارة، لمن تكون؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين هو الذي لا يكفيه دخله لحاجاته الأساسية؛ كالأكل والشرب والمسكن واللباس، وغيرها من الحاجيات، فيجوز دفعها لمن هذا حاله، ولا يجوز إعطاؤها ولا أخذها لأجل الكماليات، والتوسع في الإنفاق؛ قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

والأصل هو دفع الزكاة للفقير ليتصرف فيها بنفسه، وإن دعت الحاجة فيباح بناء هذه البيوت للفقراء من أموال الزكاة بالنيابة عنهم، وليحرصِ القائمون على هذا الأمر على اختيار الأماكنِ المأمونة مستقبلا من الهدم، ويكون البناء بأيسرِ النفقاتِ، بما يقتصر على أساسياتِ البناء، بأن تكون المواد والسلع من المواد السوقية الجاهزة، لا المكلفة، ويكون البناء قدر الحاجة، من حيث المساحة المسقوفة، ودون الصرف على الكمالياتِ؛ كالرخامِ والجبس ونحوِه، هذه أهم الضوابط التي لا بد من أخذها في الاعتبار.

ولا تملَّك هذهِ البيوت للفقراء إلا بعد الانتهاء من بنائها؛ فلربما كان المرء فقيرا فترة البناء، ويرتفع عنه الوصف بعدها؛ فتسجل الأرض باسم صندوق الزكاة، حتى انتهاء مرحلة البناء، وبعدها يتنازل للفقراء وتسلم لهم، وفيما يتعلق بمن له الاختصاص بالسطح أو الفناء يُرجع في ذلك إلى العرف المعتاد في بناء الاسكان المكون من عدة أدوار، وإلى قوانين الارتفاق المنظمة لهذا الشأن، ويجب التحري الدقيق على أنهم فعلا فقراء، وليست لهم أراضٍ ولا أملاك يخفونَها، وأنهم محتاجون للمسكن الضروري، الذي لا يمكنهم الاستغناء عنه، لا ليتحصلوا على شقق لبيعها بالخلوِّ ونحوه، ومَن توفرت فيه الشروط وأعطي بيتًا، جاز له التصرف فيه؛ لأنه حقه، قال الله تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) [الذاريات: 19]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/ربيع الآخر/1439هـ

31/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق