طلب فتوى
التبرعاتالصلاةالعباداتالفتاوىالمساجدالمعاملاتالوقف

التصرف في الأرض المحبسة بما ليس فيه مصلحة للمسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5967)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توجد عندنا ساحة تتبع المسجد، وهي مفصولة عن المقبرة بسور، ويستغلها شباب المنطقة للعب كرة القدم، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الأرض المحبسة لمصلحة مسجد، لا يجوز التصرف فيها في غير ما حبست عليه، قال ابن الحاجب رحمه الله: “وَمَهْمَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مَا يَجُوزُ لَهُ اتُّبِعَ كَتَخْصِيصِ ‌مَدْرَسَةٍ ‌أَوْ ‌رِبَاطٍ أَوْ أَصْحَابِ مَذْهَبٍ بِعَيْنِهِ” [جامع الأمهات: 450]، بل يجب أن تسيج الأرض من كل جهاتها لتحفظ، وتستغل بتأجيرٍ يعود ريعه على المسجد، أو المساجد المجاورة بالمنطقة، إن زاد الرّيع عن حاجة المسجد، ولا تترك مهملة للعب؛ لأنها بطول المدة تنتزع من المسجد، وتُنسى حبسيتها، وتصير حقا للاعبين، ويكون المضيّع لها حينئذ هو ناظر الوقف والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18// رمضان//1446هـ

18// مارس//2024م   

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق