بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3096)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم بيع الحاضنة عقارَ يتيمة، وهل يحق لها استرجاع ما بِيع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يجوز التصرف في أموال اليتامى في غير مصلحتهم، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾ [الإسراء:34]، قال الشيخ محمد عليش رحمه الله: “روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم فعل ما يبقيه أو ينميه” [منح الجليل:587/9].
عليه؛ فلا يحق للحاضنة التصرف في أملاك اليتيمة، إذا عيَّن الأبُ أو القاضي غير الحاضنة وليًّا عليها، قال الدردير ـ رحمه الله ـ :” (لا حاضن) أي كافل (كجد) وأم وعم فليس بولي على اليتيم، فلا يبيع متاعه ما لم يكن وصيا بالنص، واستحسن أن العرف كالنص، كما يقع كثيرا لأهل البوادي وغيرهم، أن يموت الأب ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو عم أو جد ويكفل الصغار من ذكر فلهم البيع بشروطه، ويمضي ولا ينقض، … (وعمل بإمضاء) تصرف الحاضن في الشيء (اليسير) حيث لا شرط ولا عرف ” [الشرح الكبير:301/3]، وكذا إن لم يكن لليتيمة وليٌّ، وتصرفتِ الحاضنة في العقار لغير حاجة ومصلحة ترجع على اليتيمة، فللمحضونة بعدَ رُشْدِهَا الخيارُ في ردّ البيع أو إمضائه، قال التسولي: “(وجاز بيع حاضن) أو حاضنة عقار يتيمه، كان الحاضن قريباً أو أجنبياً، في بدو أو حضر، (بشرط أن أهمل محضون) أي: بأن لا يكون له ولي من وصي أو مقدم (و) أن (لا يعلو الثمن) أي بأن يكون البيع في الأشياء القليلة التي يكون ثمنها يسيرا، وإذا اختل شرط منها فلا يتم للمشتري ملكه إلا بإثباته، وإلَّا فللمحضون إذا كبر الخيار في ردِّ البيع أو إمضائه، قاله أبو الحسن وابن رشد وغيرهما” [البهجة في شرح التحفة:128/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/المحرم/1438هـ
26/أكتوبر/2016م