بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1470)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
يوجد في العقود بوزارة الصحة شرط عدم العمل في أماكن أخرى، حتى في أوقات الفراغ، فما حكم الالتزام بهذا الشرط؟ مع العلم بما يلي:
1- العقد ليس بموافقة الطرفين، ولكنه يفرض من جهة العمل.
2- توجد أوقات فراغ: الجمعة، والسبت، والفترة المسائية، بالإمكان العمل بها من غير تعارض في فترات العمل.
3- الأطباء الذين يشتغلون في العيادات فقط غير كافين، والالتزام بهذا الشرط يحصل معه نقص للأطباء في العيادات.
4- الالتزام بهذا الشرط من شأنه أن يجعل دخل الطبيب الملتزم به بسيطًا، بينما الطبيب غيرالملتزم به يكون دخله كثيرًا، والدولة لا تحاسب على الإخلال بهذا الشرط.
5- الالتزام بهذا الشرط من شأنه منع الاستفادة من خبرات موجودة وتعطيلها.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا وفت وزارة الصحة بما تعاقدت عليه مع الأطباء، فعلى الأطباء أيضا أن يلتزموا بما تعاقدوا عليه معها؛ لقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ([المائدة:1]، أما إذا أخلّت الوزارة بالعقد، سواء كان الإخلال فيما يتعلق بقدر المرتب أو الخصم منه أو بعدد ساعات العمل، فللأطباء أن يتعاقدوا على عمل آخر خارج وقت الدوام، وصاروا بإخلال الوزارة بعقودهم في حِلٍّ؛ لقوله تعالى: )فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ([التوبة:7]، وإذا كان الأطباء متضررين من هذا الشرط، فلهم أن يطالبوا الجهة المتعاقد معها بإلغاء هذا الشرط، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/17م