طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم بطاقة الفيزا من المصرف التجاري الوطني

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2080)

 

السيد/ رئيس مجلس إدارة المصرف التجاري الوطني.

السيد/ الـمدير العـــــام.

فبعد الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بـ(بطاقات فيزا) الصادرة عن مصرفكم الموقر، تبيَّن أنها متضمنة لجملة من المحاذير الشرعية، الواجب على المصرف استدراكها وتعديلها، حتى يصح له التعامل بهذه البطاقات، وهي كالتالي:

أولاً: جاء في الشروط: (من المتفق عليه أنَّ كافة استخدامات البطاقة خارج ليبيا يتم معادلتها وتقييمها بالدينار الليبي، طبقًا للسعر لدى المصرف بتاريخ ورود الحركة، وليس تاريخ استخدام البطاقة، مع التزام حامل البطاقة بأي فروق أسعار قد تنشأ عن هذا التقييم).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(من المتفق عليه أنَّ كافة استخدامات البطاقة خارج ليبيا يتم معادلتها وتقييمها بالدينار الليبي، طبقًا للسعر لدى المصرف بتاريخ استخدام البطاقة، مع إشعار العميل بالسعر في حينه عن طريق رسالة نصية، أو أي وسيلة متاحة).

سبب التعديل: أنه إذا كان رصيد الحساب الجاري بالعملة المحلية، كما هو الحال في هذه البطاقة (مسبقة الدفع)، فإن استعمال العميل للبطاقة في شراء سلعة بعملة أجنبية يتضمن عمليتين؛ الأولى: صرف العملة المحلية إلى الأجنبية، والثانية: سداد قيمة السلعة.

وإذا كان الأمر كذلك، فالواجب أن يكون التقييم بتاريخ استخدام البطاقة، وإلَّا وقع الصرف مؤجلًا، وكان من الربا؛ روى البخاري ومسلم عن أبي المنهال قال: “سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينًا”.

وإذا أراد المصرف تقييم العملية بتاريخ ورود الحركة دون إتمام عملية الصرف، فإنها حينئذ تكون عملية إقراض منه للعميل، وتنتقل البطاقة من كونها بطاقة (مسبقة الدفع) إلى بطاقة (ائتمان)، فلا يجوز للمصرف أن يأخذ أجرة على هذه الخدمات التي يقدمها، وإنما يقتصر على التكلفة الفعلية فقط، حتى لا يكون ذلك قرضًا جرَّ نفعًا للمقرض، والله أعلم.

ثانيًا: جاء في الشروط: (هذا ويلتزم كلٌّ من حامل البطاقة الأساسية أو التابعة، أن يبذل أقصى ما في وسعه للاستعلام عن الأرصدة المستحقة عليه، والواجب سدادها قبل أو في ميعاد استحقاقها، في الموعد المحدد لذلك من قبل المصرف من كل شهر، بأي طريقة من الطرق المتعارف عليها، وذلك في حالة عدم استلامه لكشف الحساب الخاص به لأي سبب من الأسباب، ولا يلتزم المصرف بأن يرفق بكشف الحساب صورًا من إشعارات المشتريات أو الخدمات أو السحوبات النقدية الناتجة عن استخدام البطاقة).

الواجب حذف هذه المادة؛ لأنها لا تتناسب مع بطاقات الدفع المسبق، وإنما تناسب بطاقات الائتمان، التي يترتب عنها ديون للمصرف على العميل تحتاج إلى تسوية.

ثالثًا: جاء في الشروط: (يحظر استخدام البطاقة في العمليات والدول المحظورة قانونًا، بما فيها شراء بضائع محظورة، أو خدمات محظورة بواسطة القانون).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(يحظر استخدام البطاقة في العمليات والدول المحظورة قانونًا، بما فيها شراء بضائع أو خدمات محظورة شرعًا أو قانونًا، وللمصرف الحق في إلغاء البطاقة فور ثبوت استعمالها من قبل حاملها فيما هو محرم شرعًا أو قانونًا).

سبب التعديل: أنَّ في استعمال البطاقة للحصول على بضائع أو خدمات محرمة شرعًا إعانة على المنكر، والواجب على المصرف منع وقوعه، كما يمنع وقوع ما يخالف القانون.

رابعًا: جاء في الشروط: (تظل البطاقة في جميع الأوقات ملكًا للمصرف التجاري، وسوف يقوم حامل البطاقة بتسليمها إلى المصرف فورًا عند الطلب، ويحتفظ المصرف بالحق في سحب/ إيقاف بطاقة الفيزا في أي وقت، دون إخطار سابق للعملاء).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(تظل البطاقة في جميع الأوقات ملكًا للمصرف التجاري، ويحتفظ بحقه في سحب/ إيقاف بطاقة الفيزا، عند وجود سبب وجيه لذلك، وعلى حامل البطاقة تسليمها إلى المصرف فور طلب المصرف ذلك).

سبب التعديل: أنَّ الشرط على النحو السابق للتعديل من الشروط التعسفية، التي يجب تقييدها بأن تكون لسبب وجيه، وهو ما سبق التقييد به في مادة سابقة، حيث جاء فيها: (يحق للمصرف إيقاف التعامل على البطاقة أو إلغاؤها في حالة استخدام البطاقة بصورة غير طبيعية، والتي تتمثل في ….).

خامسًا: جاء في الشروط: (يوافق طالب إصدار البطاقة على خصم قيمة رسم الاشتراك ورسوم التجديد السنوية، من حسابه طرف المصرف، وفقًا للأسعار المحددة للخدمة، ولا يحق لطالب الإصدار الاعتراض عليها، ويسري ذلك بالنسبة للبطاقة الأساسية أو البطاقة التابعة).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(يوافق طالب إصدار البطاقة على خصم قيمة رسم الاشتراك، ورسوم التجديد السنوية من حسابه طرف المصرف؛ وفقًا للأسعار المحددة للخدمة عند إصداره لبطاقة الدفع المسبق، ولا يحق لطالب الإصدار الاعتراض عليها، ويسري ذلك بالنسبة للبطاقة الأساسية أو البطاقة التابعة).

سبب التعديل: أنه لا مانع من حصول المصرف على أجرة مقابل الخدمات التي يقدمها للعملاء (حملة البطاقات)، سواء كانت في صورة رسوم إصدار، أو تجديد، أو بدل فاقد، أو مقابل كل عملية ينفذها، بشرط أن تكون البطاقة بطاقة سحب فوري (دفع مسبق)، لا يترتب عليها ائتمان وإقراض، أما إذا كانت بطاقة ائتمان، كما لو أصر المصرف على تقييم العمليات التي ينفذها حامل البطاقة بتاريخ ورود الحركة (وإن سماها بطاقة دفع مسبق)، فإنَّه لا يجوز أن يحتسب المصرف أي أجرة مقابل الخدمات التي يقدمها للعميل؛ لأنها والحالة كذلك ستكون قرضًا جر نفعًا، وهو من الربا المحرم، والواجب: أن يكتفي المصرف بأخذ مقدار التكلفة الفعلية للخدمات التي يقدمها، وتشمل؛ (تكلفة إصدار البطاقة، وآلات السحب وتكلفة صيانتها، وأجرة مركز خدمات البطاقات والموظفين المختصين به، إن كان لها مركز خاص).

كما يجب أن تكون هذه الأجرة معلومة للعميل قبل استعمالها، وعلى المصرف الإعلان عنها بوضوح.

سادسًا: جاء في الشروط: (تخضع كافة الشروط والأحكام عاليه للقانون الليبي، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم الليبية هي جهة الاختصاص المعترف بها في نظر هذه النزاعات والفصل فيها).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(تخضع كافة الشروط والأحكام عاليه للقانون الليبي، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم الليبية هي جهة الاختصاص المعترف بها في نظر هذه النزاعات والفصل فيها، بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية).

سبب التعديل: ضمان عدم معارضة أحكام القانون لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي حال وجود أي تعارض تقدم الشريعة.

سابعًا: جاء في الشروط: (يحق تعديل شروط إصدار واستخدام البطاقات بما في ذلك الأسعار والعمولات والمصروفات المستحقة على الخدمة، من حين لآخر، ودون الحاجة إلى موافقة حاملي البطاقة).

تعدل هذه المادة على النحو التالي:

(يحق للمصرف تعديل شروط إصدار واستخدام البطاقات، بما في ذلك الأسعار والعمولات المستحقة على الخدمة من حين لآخر، بشرط إعلام العملاء قبل ذلك بمدة مناسبة).

سبب التعديل: رفع الجهالة المترتبة على تعديل رسوم الخدمات المقدمة دون الرجوع للعميل وأخذ موافقته.

ثامنًا: جاء في الشروط: (يعتبر هذا الطلب جزء لا يتجزأ من عقد فتح الحساب الجاري الموقع عليه من قبل حامل البطاقة، وما يسري عليه).

يجب الوقوف على عقد فتح الحساب الجاري، ومراجعة شروطه، للتأكد من عدم اشتمالها على بعض الشروط الممنوعة، كاحتساب فائدة في حالة انكشاف الحساب، أو غيرها. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

نادر السنوسي العمراني 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/المحرم/1436هـ

2014/11/04م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق