طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

حكم بطاقة الفيزا من مصرف الجمهورية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2081)

 

السيد/ رئيس مجلس إدارة مصرف الجمهورية.

السيد/ الـمدير العـــــام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.    

فبعد الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بـ(بطاقات فيزا) الصادرة عن مصرفكم الموقر، تبيَّن أنها متضمنة لجملة من المحاذير الشرعية الواجب على المصرف استدراكها وتعديلها، حتى يصح له التعامل بهذه البطاقات، وهي كالتالي:

1) جاء في المادة (10): (للمصرف الحق في إيقاف التعامل بالبطاقة أو إلغائها، وذلك وفق تقديره المطلق، وفي أي وقت يشاء، دون أن يكون ملزمًا ببيان الأسباب، ودون أن يؤثر ذلك على التزامات حامل البطاقة نحو المصرف).

وفيها حق المصرف في إيقاف العمل بالبطاقة وإلغائها في أي وقت، ودون بيان السبب، وهو من الشروط التعسفية، التي لا يمكن للعميل الموافقة عليها في الأحوال الطبيعية، لولا حاجته للبطاقة، وعلى المصرف تقييد هذه المادة بأحد أمرين:

أ‌-          أن يكون ذلك لسبب وجيه؛ كإساءة استعمال البطاقة.

ب‌-        أن يكون من حق العميل استرجاع قيمة مقابل الخدمة المتبقي من المدة المتفق عليها في العقد، وإلا صار من أكل أموال الناس بالباطل.

ونحو هذا في المادة (11) حيث جاء فيها: (البطاقة ملك للمصرف، ويجب إعادتها إلى المصرف عند الطلب، ويجوز للمصرف وفي أي وقت، وبدون إشعار، وبقراره المنفرد؛ إلغاء، أو تعليق استخدام، أو رفض إعادة الإصدار، أو استبدال البطاقة، دون أن يؤثر ذلك على التزامات حامل البطاقة).

2) جاء في المادة (13): (يحق للمصرف حسب قراره وحده تعديل أو إلغاء أي من الأحكام والشروط الخاصة بإصدار البطاقة، بما فيها الأسعار والعمولات المقررة على الخدمة، وفي أي وقت، ويكتفي المصرف بإشعار حامل البطاقة بالطريقة التي يراها مناسبة).

ينبغي تقييد هذه المادة بإمهال العميل صاحب البطاقة مدة معينة للاطلاع على هذه التعديلات، قبل أن تصبح سارية المفعول، فإذا استعمل العميل بطاقته بعد مضي هذه المدة يعد موافقًا.

3) جاء في المادة (15): (تخضع كافة الشروط والأحكام الخاصة بهذه الاتفاقية وفق القوانين السارية في ليبيا، وفي حالة النزاعات فإن المحاكم الليبية هي جهة الاختصاص المعتمدة للنظر في هذه النزاعات، وأن الفصل فيها سوف يقدم بالنسخة العربية من المصرف إلى المحاكم الليبية).

الواجب تقييد هذه المادة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4) لم تبين الشروط كيفية التعامل مع العمليات الخارجية، التي يجريها حامل البطاقة بالعملات الأجنبية. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

غيث بن محمود الفاخري

نادر السنوسي العمراني 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/المحرم/1436هـ

2014/11/04م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق