بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2405)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شاركتُ سنة (2002م) بأسهم في مصرف (شمال أفريقيا)، بمقدار(144) سهمًا، ولم آخذ أيّ ربح منذ تلك الفترة، وأطالب الآن برأس المال دون جدوى، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل يعد المصرف الآن من المصارف الربوية، أم أنه تغير، ويمكن التعامل معه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فمصرف شمال أفريقيا لم يتحول بعد إلى مصرف إسلامي، فهو لايزال مصرفًا ربويا، والتعامل معه والمشاركة فيه بأسهم غير جائزة شرعًا؛ فعن جابر رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء) [مسلم:1598]، وهي من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ( [المائدة:2]، فلا يجوز ابتداءً المشاركة في هذا المصرف، ومن شارك فيه أو في غيره من المصارف الربوية بأسهم ثم تاب عليه أن ينهي المعاملة فورا، ويسحب جميع ماله، ويحتفظ برأس ماله فقط، ويتخلص من الفوائد والزيادات؛ لأنها مال خبيث؛ لقوله تعالى: )وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ( [البقرة:279]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
8/شعبان/1436هـ
26/مايو/2015م