طلب فتوى
الآداب والأخلاق والرقائقالغصب والتعديالفتاوى

التعدّي على الطرقات والأراضي العامة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2409)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لديّ مزرعة، غِبتُ عنها فترة من الزمن، وعندما أتيتها بعد فترة، وجدت الجيران قد قاموا بتقسيم الطريق الموصلة إليها، وغرسها بأشجار، وعرض هذه الطريق عند قطاع الزراعة 8 أمتار، وبعد غرس الأشجار أصبحت (2.50) متر، مما جعلني لا أستطيع الدخول للمزرعة، فما حكم هذا العمل؟ وهل يجوز لي قطع الأشجار التي غرست في الطريق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز التعدّي على الطرقات والأراضي، بالبناء عليها أو غرس أشجار بها، سواء أكانت للدولة أو لغيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طُوِّقه يوم القيامة من سبع أرضين) [مسلم:3/1230]، وحرمة المال العام أعظمُ من حرمة المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم، الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه والتَّفريط فيه.[مصنف ابن أبي شيبة:33585].

ويجب الرجوع في استرداد الحقوق إلى القنوات المعروفة، وهي المخولة بقطع هذه الأشجار، وفتح الطريق بالطريقة الصحيحة، ولا يجوز استيفاء هذا الحق بقوة السلاح؛ لما يؤدي إليه من الفتنة، وسفك الدماء، وإشاعة الفوضى، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

8/شعبان/1436هـ

26/مايو/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق