طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

التعهد بتسديد ديون الميت ملزم للمتعهد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3411)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي وترك ديونًا، فتعهد أشقاؤه في جنازته أمام الناس، بتحملهم والتزامهم بتسديد الديون من مالهم الخاص، وبعد الوفاة تبين أن إخوته يقومون بسداد الديون من إيرادات المحلات، التي تركها الميت، فهل يجوز لهم نقض عهدهم؟ وفي مثل هذه الحالة، من أين تسدد الديون؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالأصل في مَن مات وعليه دينٌ أنْ يُسدَّد الدين من تركته، ويجوز تحمل الدَّين من الورثة أو غيرهم، ويكون تبرعًا منهم؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: هما عليَّ يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) [أبوداود/3343]، وفي حالِ تحمّلِ دين الميت يلزمُ الضامنَ الوفاءُ به، قال خليل في التوضيح: (ولا تُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ، فَلَوْ تَحَمَّلَ دَيْنَ الميِّتِ وطَرَأَ غَرِيمٌ لَزِمَهُ) [298/6].

عليه؛ فالواجب على من تحمل الدّين من أشقاء الميت الوفاءُ به، وعدم تأخيره، ولا يجوز لهم الرجوع على تركة الميت، التي أصبحت ملكا لأبنائه وزوجته، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                        

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبي

23/صفر/1439هـ

12/نوفمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق