بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (908)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اشتريت ذهبًا من محلّ صديقٍ لي، إلا أنه طلب منِّي دفع المبلغ في نفس المجلس فورًا، مدعياً أنه لابد من التقابض في بيع الذهب بالنقود، فهل مافعله صديقي صحيح أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن بيع وشراء الذهب بالنقود، يشترط فيه التقابض في مجلس العقد بين البائع والمشتري، دون تأخير شيء من الثمن أو المثمن، فلا يجوز شراء الذهب بالنقود إلى أجل؛ لأن النقود يجري فيها الربا كما يجري في الذهب والفضة؛ لوجود علة الثمنية فيها، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)[البخاري: 2068، مسلم: 1584]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع النقدين وما شاكلها من الربويات: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ) [مسلم: 1587].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/14