الجراحات التي دون النفس تجبُ فيها الحكومة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2742)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام شابٌّ بإطلاق عيار ناري على سيارة تقلُّ شخصين، حيث أصيب أحدهما برصاصتين، استقرت إحداهما أسفل الحجاب الحاجز، ولم تؤثر على أي وظيفة من وظائف الجسد، ونصح بعدم إزالتها، وعدم التعرضِ لشعاع الرنين المغنطيسي، والرصاصة الأخرى اخترقت العضد وخرجت، أما الشخص الأخر فقد أصيب بشظيتين، إحداها في كفه، والأخرى في كتفه، فهل على الجاني الدية، أم التعويض؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن جميع هذه الجراحات، التي هي دون النفس، تجبُ فيها الحكومة بتقدير القاضي، ولك حقُّ المطالبة بالأرشِ ـ أي: التعويض ـ قال الشيخ خليل رحمه الله: (ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية، إذا برىء من قيمته …. ) [مختصر خليل:232]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
11/ربيع الأول/1437هـ
22/ديسمبر/2015م