بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1312)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
رجل يريد الزواج بامرأة ثانية، ويريد أن يقيم معها في بيت الزوجة الأولى في بيت مساحته 200 مترًا، والأسرة تتكون من خمسة أبناء، فما الحكم الشرعي في زواجه بنفس البيت؟ وهل لزوجته الأولى الرفض شرعًا؟ وهل أبناء الزوجة الأولى محارم للزوجة الثانية؟ وما حكم دخول إخوة الزوجة الأولى البيت مع وجود الزوجة الثانية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه لا يشترط في الزواج بالثانية موافقة الزوجة الأولى، وليس لها أن تمنع زوجها من التعدد، لكن لها أن تشترط مسكنا مستقلاً يتناسب مع حاله وحالها، وأقله حجرة مستقلة بمرافقها المشتملة على الضروريات كالمطبخ وغيره، وينغلق عليها باب خاص بها وبعيالها، تأمن فيه على نفسها ومالها، قال الله تبارك وتعالى: )وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( [البقرة:233]، أما عن أبناء الزوجة الأولى فهم من محارم الزوجة الثانية، قال الله تبارك الله: )وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ( [النور:31]، فأبناء الزوج محارم للمرأة، تظهر عليهم، وَلَكِنْ من غير تبرج، ولا يجوز دخول إخوة الزوجة الأولى على الزوجة الثانية بدون وجود محارم، وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء فقال: (إياكم والدخول على النساء) [البخاري:2005/5]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث بن محمود الفاخري
أحمد ميلاد قـدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
3/شعبان/1434هـ
2013/6/12م