الحبس على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2756)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص حبس أرضه على أبنائه الذكور ثم على عقبهم الذكور، فإذا انقطع نسل الذكور آل الحبس إلى جهة خيرية، وأورد في نهاية الوثيقة التهديد الشديد لمن لا يطبق ويلتزم من أبنائه بهذا الحبس، فهل يأثم الأبناء إذا أبطلوا هذا الحبس؟ وهل يجوز لهم البيع من هذه الأرض المحبسة؟ وهل يأثم البائع والمشتري؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي – رحمه الله – سنة 1973م.
ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل، كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.
عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، حسب الفريضة الشرعية، ويجوز لكل وارث حينئذ أن يتصرف في نصيبه بالبيع ونحوه، ولا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
01/ربيع الآخر/1437هـ
11/يناير/2016م