بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4059)
السيد المحترم/ رئيس محكمة (خ)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم الحبس المرفق، الواقع على الذكور دون الإناث، من الحاج (م).
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث – المحكومَ ببطلانه – يُقْسَمُ على الذكور والإناث، بحسب فريضةٍ شرعيةٍ، على الموجودين وقت تاريخ صدور القانون سنة 1973م، ويعد المحبس كأنه مات في ذلك الوقت وقت صدور القانون، فَمن مات أصله قبل سنة 1973م وكان هذا الأصلُ أنثى، فإنه لا يرث، ولا يدخل في القسمة، جاء في قرار مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، رقم 2)) لسنة 1435هـ/ 2014م ما نصه: “وَتَتِمُّ قِسْمَةُ مَا حُكِمَ بِبُطْلَانِهِ عَلَى الجِذْرِ الْمَوْجُودِ مِنَ الذكُورِ وَالإِنَاثِ، عِندَ صُدُورِ قَانُونِ إِلغَاءِ التَّحْبِيسِ الْمَذكُورِ، عَامَ 1973م، وَمَنْ مَاتَ مِنْهُم فَلِوَرَثَتِهِ ذكُورًا وَإناثًا”، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11// ربيع الآخر// 1441 هجرية
08// 12// 2019م