بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1581)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
انفصل والدي عن والدتي بتاريخ 7/12/2012م، ثم رفع قضية في المحكمة، طالبا فيها إخلاء البيت الذي نسكنه، مع العلم بأن لي أختا من مواليد 1982م، لم تتزوج بعد، فهل يحق له شرعا إخراجها من البيت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حضانة الأولاد الصغار، هي حفظهم، وتربيتهم، والقيام على مصالحهم، وحمايتهم مما يضرهم أو يؤذيهم، وأجمع العلماء على أن الأم أولى بحضانة الأولاد – إذا طلقها زوجها، أو توفي عنها – ما لم تتزوج، فإذا تزوجت بأجنبي عن الأطفال سقطت حضانتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أنتِ أحق به ما لم تَنكِحي) [أبوداود:2276]، والحضانة تستمر إلى البلوغ عند الذكور، وفي الأنثى تستمر إلى الزواج.[انظر حاشية الصاوي:176/6ـ184]، وعلى الأب النفقة والسكنى بالمعروف، ويرجع في تقديرها – والمكان الذي تكون فيه – عند التنازع إلى المحكمة؛ لكن لابد من توفير سكن للحاضنة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/27م